للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان:

أحدهما: تُباع السلعة، ويقضي دينه من ثمنها.

والمنصوص: أنه يرجع إلى عين ماله؛ لأنه تعذر الثمن بالإعسار، فثبت له الرجوع إلى عين ماله، كما لو أفلس بالثمن.

مراده بالنص قول الشافعي في "المختصر" (١): فإن لم يكن له مال، فهذا مفلس، والبائع أحق بسلعته، وصاحب الوجه الأول يتأول ذلك على أن المراد أحق بسلعته، فلا يجبر على تسليمها إلى المشتري، وهو تأويل بعيد يرده قوله في "الأم": "فالسلعة عين مال البائع وجَدَه عند مُفْلِسٍ، فهو أحق به" (٢)، فهذا اللفظ صريح في أن العين في يد المشتري، فلذلك أطبق الجمهور على أن الصحيح الرجوع، ومنهم البغوي (٣) وكأنه جعل الإعسار عينًا بخلاف غيبة المال، حيث قال فيه بالبيع. وكذلك ابن سريج وافق على الفسخ ها هنا.

والمراد بالمعسر هنا: أن يكون له مال غير المبيع؛ لأن المفلس المحجور عليه لا يتردد معه في جواز الرجوع، وفي "التعليقة الكبرى" لأبي حامد، لما قسم المشتري إلى واجد، وغيره، قال: يريد بقولنا غير واجد: أنه محجور عليه بالفلس، وصاحب "البحر" (٤) تبعه على ذلك، وحكى الخلاف في


(١) مختصر المزني (٨/ ٢٠٠).
(٢) الأم (٥/ ١٠٦).
(٣) التهذيب (٣/ ٥١٢).
(٤) بحر المذهب (٥/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>