للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل: أن يحجر هنا من غير طلب لمعنيين؛ أحدهما: أن الخصومة وقعت عند الحاكم واطلع عليها، فله أن [يسد] (١) على الخصمين طريق المخاصمة في المستقبل.

والثاني: أنه لما أجبر البائع على التسليم نظر (٢) إلى المشتري، يجب أن ينظر إلى البائع ما أمكنه، وإن لم يسأله، ولا إشكال أنه لا يثبت إلا بإنشاء الحاكم" (٣).

وهل يحتاج في رفعه إلى فك الحاكم، أو بتسليم الثمن ينفك، ظاهر كلام الشافعي والشيخ أبي حامد والماوردي (٤) الأول.

فرع

قال الغزالي: "اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر" (٥)، واعترضه الرافعي (٦) بأنا إذا مكنا البائع من الفسخ بسبب الغيبة، فاختار الصبر إلى الإحضار حجر عليه، ولك أن تقول سيأتي نزاع في ذلك.

ولو سلمناه ففي الحجر -حينئذ- فائدة، وهي منعه من التصرف ولم يكن ممنوعًا قبل ذلك، أما المفلس المحجور عليه بالفلس، فلا فائدة في إنشاء حجر آخر عليه، وهذا الذي يظهر إنه مراد الغزالي، وإن كان مفلسًا غير محجور عليه، وأمكن البائع أن يطلب من الحاكم الحجر عليه بالفلس ليرجع في عين ماله، فهل يمتنع بسبب ذلك إنشاء الحجر الغريب عليه؟ الظاهر أنه لا يمتنع ويصبر كما ذكره الرافعي في حالة الغيبة بل أولى، والله أعلم.


(١) غير واضحة في المخطوطة، والمثبت من بحر المذهب (٥/ ٢١).
(٢) وردت في المخطوطة: "نظرا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) بحر المذهب (٥/ ٢١). بتصريف.
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣).
(٥) الوسيط في المذهب (٣/ ١٥٧).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>