للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان في داره أو دكانه، حجر عليه في المبيع، وفي سائر [ماله] (١) إلى أن يدفع الثمن؛ لأنه إذا لم يحجر عليه لم نأمن أن يتصرف فيه فيضر [بالبائع] (٢).

هذا الحجر قد تقدم من كلام الشافعي عن "الأم" و "المختصر"، واختلف الأصحاب في حقيقة هذا الحجر على وجهين؛ أصحهما وبه قطع الجمهور وهو الأوفق لكلام الشافعي: أنه نوع آخر مخالف لحجر الفلس لا يشترط فيه ضيق المال عن الوفاء، ولا يتسلط بسببه البائع على الرجوع في عين ماله، ولذلك يسمى الحجر الغريب.

وسبب إثباته: صيانة حق البائع؛ لئلا يتصرف المشتري في المبيع ويتلف سائر أمواله، فلا يجد ما يوفي منه الثمن، فحجر عليه في المبيع، كما اقتضاه نصه في "الأم" (٣)، وفي سائر ماله كما اقتضاه نصه في "المختصر" (٤)، وعلى هذا فالأكثرون على إثباته في حال وجود المال في البلد، وحملوا قول الشافعي: غاب ماله على الغيبة في المجلس.

ونقل الغزالي عن ابن سريج أنه إنما يحجر في حال الغيبة عن البلد، أما في البلد فلا حجر، وادعى الغزالي أن هذا هو الصحيح (٥)، وليس كما قال، بل هذا النقل لا يكاد يعرف والمنقول عن ابن سريج في "النهاية" (٦) إذا


(١) في المطبوع من المهذب: "أمواله".
(٢) من المطبوع من المهذب.
(٣) الأم للشافعي (٣/ ٢٢٣).
(٤) مختصر المزني (٨/ ٢٠٣).
(٥) الوسيط في المذهب (٣/ ١٥٨).
(٦) نهاية المطلب (٥/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>