للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقال: أن ذلك لا يستحق الرجوع به على ما صرح به الماوردي في باب بيع الطعام، فيما إذا قبض ثم ظهر زائدًا، كذلك أنه لا يرد تلك الزائدة، فكما أنه لا يردها فليس له المطالبة بها، وإذا لم يكن له المطالبة بها، فلا فائدة في قبول قوله.

وأما قول الفارقي: إن الكثير كخمسة من عشرة، فهو من الكثير، ولا ينحصر الكثير فيه، بل القفيز من العشرة كثير على ما قررناه؛ توفيقًا بين الكلام.

ونقل ابن الرفعة في "شرح الوسيط" كلام الشيخ في السلم، ثم قال بعد ذلك قال: "والقليل الواحد من العشرة، والكثير كالثلث والربع" (١)؛ هكذا ذكر في "شرح الوسيط"، ولم أر تفسير القليل والكثير في ذلك في كلام الشيخ.

والظاهر أن الذي أوقع ابن الرفعة في ذلك أنه في "شرح التنبيه" (٢) نقل كلام الشيخ في "المهذب"، ثم قال: والقليل الواحد من العشرة، فلما جاء في "شرح الوسيط" لم يراجع "المهذب"، وظن أن ذلك من بقية كلام الشيخ فنسبه إليه وليس من كلامه.

فرع

نختم به الكلام في التحالف: اختلفا، فحلف كل منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد المبيع، إن لم يكن الأمر كما قال، فلا يعتق العبد في الحال، ثم إن فسخ العقد أو عاد العبد إلى البائع بسبب آخر عتق عليه، كمن أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ولا يعتق في الباطن إن كان البائع كاذبًا، ويعتق على المشتري إن كان صادقًا، وولاء هذا العبد موقوف، ولو


(١) وكلامه هذا بنصه له أيضًا في كفاية النبيه (٩/ ٣٦٩).
(٢) كفاية النبيه (٩/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>