للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

وإن باعه عشرة أقفزة من صبرة، وسلمها بالكيل، فادعى المشتري [أنها] (١) دون حقه، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول قول المشتري؛ لأن الأصل أنه لم يقبض جميعه.

والثاني: أن القول قول البائع؛ لأن العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفي جميعه، فجعل القول قول البائع.

القولان منقولان عن رواية الربيع (٢)، وبالأول قال أبو حنيفة (٣)، ورجحه صاحب "التهذيب" (٤).

وبالثاني قال مالك (٥) وهو الأصح عند الشيخ أبي (٦) حامد، والقاضي أبي الطيب (٧) وغيرهما (٨).

والقولان من تقابل الأصل والظاهر، وقد رجح الظاهر ها هنا وشبه القاضي أبو الطيب ذلك بمسألتين؛ إحداهما: إذا قسم القاسم الأرض بين


(١) في المخطوطة: "أبو"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) انظر: الحاوي (٥/ ٢٩٩)، البيان (٥/ ٣٥٩)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥).
(٣) انظر: المبسوط (١٣/ ١٠٩)، البحر الرائق (٥/ ٣٠١)، مجمع الأنهر (٣/ ١٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٨).
(٤) التهذيب (٣/ ٥٠٣).
(٥) انظر: التاج والإكليل (٤/ ٥١٠)، مواهب الجليل (٦/ ٤٦٨)، حاشية الخرشي (٥/ ١٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٤)، منح الجليل (٥/ ٣١٧).
(٦) في المخطوطة: "أبو"، والصواب ما أثبتناه.
(٧) نقله عنه العمراني في البيان (٥/ ٣٧٤).
(٨) انظر: الوسيط في المذهب (٣/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>