للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

وإن اختلفا في المردود بالعيب، فقال المشتري: هو المبيع، وقال البائع: الذي بعتك غير هذا، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل سلامة المبيع، وبقاء العقد، فكان القول قوله.

هذا الحكم جزم به المصنف، والرافعي (١)، ونقله الإمام عن الأصحاب (٢).

وفي نظيره في المسلم فيه خلاف؛ قيل: القول قول المسلم إليه، وهو البائع كما هنا، وهو الذي ذكره المصنف في "التنبيه" (٣) في باب السلم.

والثاني: وقال الرافعي: "إنه الأصح، أن القول قول المسلم" (٤)، فإنه لم يعترف بقبض صحيح، والأصل اشتغال ذمة المسلم إليه بخلاف المعين، فإنهما اتفقا على قبضه، ثم اختلفا في أن العقد ينفسخ بذلك أولًا، والأصل (٥) بقاء العقد.

والوجهان جاريان في الثمن في الذمة؛ أن القول قول الدافع أو القابض.

وعن ابن سريج وجه ثالث (٦): أنه إن كان بحيث لو رضي به لوقع عن


(١) فتح العزيز (٨/ ٣٧٤).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٥٠٧).
(٣) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٩٩).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٦٧). بمعناه.
(٥) كرر هنا في المخطوطة كلمة: "والأصل"، وهي زيادة بدون فائدة.
(٦) وافقه النقل عنه الجويني في نهاية المطلب (٥/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>