للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن أبي عصرون: إنه الأصح، وفي "البحر": إنه المذهب.

قال الرافعي: "وهو قول ابن الحداد" (١).

والثاني: لا يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد، وتبعه المحاملي، والمصنف في "التنبيه" (٢)، والماوردي (٣)، والجرجاني، والبندنيجي، وسليم، على ما حكي عنهما، وهو مقتضى كلام القاضي حسين.

قال الرافعي: "واختاره الإمام" (٤)، وصاحب "التهذيب" (٥) وتبعه ابن الرفعة (٦) على ذلك، وعندي في هذه الحكاية توقف، سأنبه عليه.

ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره واستدل له في فرع في "التعليقة" بأن التحالف إذا اتفقا على العقد وعلى عين المبيع، واختلفا في الصفة، وها هنا كل واحد منهما يدعي عقدًا (٧) غير العقد الذي يدعيه صاحبه.

قال القاضي أبو الطيب: قلنا ما ذكره أبو بكر بن الحداد في كتاب الصداق ونص هذه المسألة، وقال: يتحالفان، فقال: إذا اختلف الزوجان، فقال: أمهرتك أباكِ، وقالت: بل أمهرتني أمي تحالفا، قال: وكذلكِ إذا قال: أمهرتك أباكِ ونصف أمِك، فقالت: بل أمهرتك أبي وأمي، تحالفا، ولا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط كلام أبي (٨) حامد الأسفراييني، وهذا الكلام يقتضي أن ابن الحداد لم ينص على مسألة البيع بعينها، بل على مسألة الصداق.


(١) فتح العزيز (٩/ ١٥٦).
(٢) التنبيه (ص: ٨٧).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٨).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٥٦).
(٥) التهذيب (٣/ ٥٠٧).
(٦) كفاية النبيه (٩/ ٢٩٠).
(٧) في المخطوطة: "عقد"، والصواب ما أثبتناه.
(٨) في المخطوطة: "أبو" والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>