للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى، وكلامه في غير "البسيط" ساكت عن الصورة الأولى، ومصرح بأن القياس في الصورة الثانية المنع.

وأما الرافعي : فإنه قال في الاختلاف بين ولي الصغيرة والمجنونة وبين الزوج: "وجهان: أظهرهما في المذهب، وبه قال ابن سريج، وأبو إسحاق أنهما يتحالفان؛ لأن الولي مالك العقد ومستوفي الصداق، وإقراره مقبول في النكاح والصداق.

والثاني: لا؛ لأنه يثبت حق غيره بيمينه. قال ورتب الإمام في المسألة على قولين حكاهما فيما إذا باع الولي مال الطفل، واختلف الولي والمشتري في كيفية البيع هل يتحالفان؟! قال -يعني: الإمام والأصح المنع، ويعلل القول الآخر بمعنيين:

أحدهما: أن الولي يثبت بالحلف قول نفسه.

والثاني: أنه يتعلق به للعهدة، فإن الولي في عهدة ما يبيع للصبي.

فإن قلنا: لا يحلف في البيع، ففي النكاح أولى.

وإن قلنا: يحلف هناك، ففي النكاح خلاف مبني على المعنيين إن عللنا بالأول، فكذلك هنا، وإن عللنا بالثاني، فلا؛ لأن النكاح ليس عقد عهدة" (١).

قلت: ولم أر في "النهاية" في كتاب الصداق حكاية القولين، ولا الترتيب هكذا، ولا قوله: "والأصح المنع"، وإنما رأيت فيها الطرق على الوجه الذي تقدم، وفي اختلاف المتبايعين لم يذكر المسألة أصلًا.

وأما التصحيح، فلم أر في كلام الإمام في الموضع الذي وقعت عليه إلا قوله في الطريقة الأولى الطاردة للوجهين: "إن القياس المنع"، وميله إليه


(١) فتح العزيز ط العلمية (٨/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>