للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

وإن كان البيع بين وكيلين فاختلفا في الثمن، ففيه وجهان:

أحدهما: يتحالفان؛ لأنهما، عاقدان، فتحالفا كالمالكين.

والثاني: لا يتحالفان؛ لأن اليمين تعرض حتى يخاف الظالم منهما، فيرجع والوكيل إذا أقر ثم رجع لم يقبل الرجوع، فلا يثبت اليمين في حقه.

الوجهان حكاهما الماوردي (١)، والروياني (٢)، والرافعي (٣) وغيرهم، ولم يصحح الرافعي في ذلك شيئًا، وقال النووي: "ينبغي أن يكون الأصح التحالف" (٤).

قلت: وهو كذلك عند المصنف وغيره، أما المصنف فلأنه قال في كتاب الصداق: أن الصحيح أن ولي الصغيرة يحلف؛ لأنه باشر العقد، فحلف كالوكيل في البيع ثم أكد ذلك بقوله: إن الوكيل يحلف، وإن لم يقبل إقراره.

وأما غير المصنف، فلما سنحكيه قريبًا من كلام الإمام، ونقله عن كثير من العراقيين القطع به، ويؤخذ من ذلك طريقة قاطعة بالتحالف، فيكون في أن المسألة طريقان، ولا فرق بين يجري الاختلاف بين الوكيلين، أو بين وكيل أحدهما الآخر، إذا كان أحدهما باشر العقد بنفسه.


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٥).
(٢) بحر المذهب (٥/ ١٧).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٠٣).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>