للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ ليس فيهما إلَّا جهة واحدة.

وإن تخيل للمالك في السوم غرض، فهو في الثمن المتوقع لا في العين وقبضها، ولم يقوَ جانب الراهن والمؤجر قوة المالك في القراض والموكل والمستأجر للأجير المشترك حتى تطردوا فيهم الخلاف في دعوى الرد لما كان المرتهن والمستأجر غرضهما في العين نفسها من وجه، والوكيل والعامل والأجير ليس غرضهم إلَّا في البدل، والمودع، والوكيل بغير جُعل لما لم يكن لهم غرض أصلًا قبل قولهما قطعًا.

وأجاب ابن الرفعة عن إلزام الإمام بأن القياس يقتضي أن يكون المرهون والمستأجر مضمونين لكن صدَّ عنه في المرتهن الخبر والمستأجر في معناه فبقينا في دعوى الرد على مقتضى القياس، وهذا جواب مستريح لا يصبر على المحك.

وأما قول الإمام في التلف فهو الذي حمل الغزالي في "الوسيط" و "الوجيز" على أن جمع في النقل عن العراقيين بين دعوى التلف والرد، قال الرافعي: "وليس كذلك بل الكل مطبقون على تصديقه في دعوى التلف، وإنما الاختلاف في الرد" (١).

قلت: وهو كما قال الرافعي، وهذه كتبهم، وفي "الوسيط" في كتاب الوكالة: "أن العراقيين ذكروا في كل ذلك وجهين" (٢). يعني: في المرتهن والمستأجر والوكيل، وهذا غريب في النقل عن العراقيين، والمعروف عنهم القطع في المرتهن والمستأجر وتخصيص الخلاف بالمقارض والأجير المشترك والوكيل بجعل، وأما الوكيل بغير جعل فلا خلاف عند الجميع


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٠٩).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>