للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا يحلف على البتِّ؛ لأنه حلف على الإثبات، وسواء قلنا: لا يحلف أو يحلف فحلف ثبتت الجناية، وسيذكر المصنف حكمه.

وإن نكل حلف المرتهن؛ لأنا إنما حلفنا الراهن لحقه، فالرد يكون عليه، وفائدة حلفه فيه قولان؛ أصحهما: تقرير الرهن في العبد على قياس الخصومات.

والثاني: أن فائدته أن يغرم الراهن قيمته؛ لتكون رهنًا مكانه، ويباع العبد في الجناية بإقرار الراهن.

فإن قلنا بالأول، فهل يغرم الراهن للمقر له فيه قولًا للحيلولة؟

وإن قلنا بالثاني، فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع؟ وجهان؛ أصحهما: نعم؛ لفوات العين المشروطة.

والثاني: لا؛ لحصول الوثيقة بالقيمة، وإن نكل المرتهن بِيع العبد في الجناية ولا خيار له في فسخ البيع ولا غُرْم على الراهن.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>