للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرافعي: "إنه على القولين" (١). ونقل الماوردي ذلك عن ابن أبي هريرة، وقال: "إنه ليس بصحيح، وأن منصوص الشافعي أن القول قول الراهن في جميع العبد ويكون العبد كله رهنًا في يد المقر له بالسبق. وما نص الشافعي عليه أَوْلى؛ لأنهما استويا في اليد وفضل أحدهما بالإقرار، فكان الحكم له" (٢).

قال الماوردي: "إذا كان في يد أجنبي، فإن كانت يده نيابة عن الراهن، فكما لو كان في يد الراهن، وإن كانت نيابة عن أحد المرتهنين، كان كما لو كان في يد ذلك المرتهن، وإن كانت يده غاصبة، فكما لو كان في يد الراهن" (٣).

وقد ذكر المصنف أن العدل كالراهن وهو إذا كان من جهة الحاكم ظاهر؛ لأنه أجنبي عنهما. وأما إذا كان من جهتهما، أعني الراهن والمرتهن، فله نيابة عن المالك في الملك، وعن المرتهن في الوثيقة؛ فيصير كأنه في يد الراهن والمرتهن جميعًا، فيكون كما لو كان في يد الراهن وحده؛ لأن يد المرتهن إنما تصلح للترجيح لو انفردت عن يد المالك.

قال الرافعي: "والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق القبض لا يسبق العقد حتى لو صدق هذا في سبق العقد وهذا في سبق القبض فالمتقدم الثاني" (٤)، هذا كله إذا لم تكن بينة، فإن كانت ولم يعارضها غيرها عمل بها والبينة هنا شاهدان أو شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، قاله الماوردي (٥)؛ لأنها


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٣٢).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٩) بمعناه.
(٤) فتح العزيز (٤/ ٥٣٢).
(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>