للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهن هذا العبد الواحد تحالفا، وهكذا لو قال المشتري: اشتريته من غير شرط الرهن يتحالفان، فإذا تحالفا فقد ذكرنا حكمه فيما تقدم.

ولو اختلفا في أصل وجود الرهن، فقال الراهن: لم أرهنك شيئًا، فالقول قوله، وكذا لو تصادقَا على وجود الرهن واختلفا في تعيينه أو في قدره كما لو قال: رهنتني هذين، وقال الراهن: رهنت أحدهما بعد أن اتفقا على أن الشرط في البيع كلا العبدين، فالقول قول الراهن أيضًا؛ لأن الأصل أنه لم يرهن. وإن شرط ذلك. فإن قيل: ما معنى قول المزني: القول قول المرتهن في الرهن.

قلنا: نحن نجعل القول قوله في كثير من المسائل في تلف الرهن وقيمته، وإذا ادعى الراهن أنه أذن له في بيعه أو إعتاقه، وكذلك إذا شرطه في بيع وادعى أنه رهنه، ووفى بالشرط وأنكر المرتهن، وأراد فسخ البيع القول قوله، وقال أبو حامد: تأويله إذا كان في بيع وتحالفا يبدأ ييمين البائع - وهو المرتهن - فقوله: القول قول المرتهن - يعني في البداءة" (١).

ثم حكى الروياني كلام الماوردي، ثم قال: "فإن قيل: إذا كانت المسائل مختلفة، فلم أطلق المزني؟

قلنا: يحتمل أنه أراد أحد قسمي المسائل. ويحتمل أنه أراد بهذا الإطلاق ما عطف عليه قوله فيما يشبه ولا يشبه ردًّا على مالك، فمتى ادعى المرتهن على الراهن أنك لم تسلم إليَّ ما اشترطناه رهنًا فلي فسخ البيع، وأنكر الراهن، فالقول قول المرتهن؛ سواء اشتبهت الحال ما قال أو أشبهت ما قال المرتهن" (٢). انتهى.


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧) بمعناه.
(٢) بحر المذهب (٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>