للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشكل، والقياس عدم الإجبار مطلقًا على القولين، لكنِّي لم أرَ من قال به.

وصحح ابن أبي عصرون في "الانتصار" طريقة ابن أبي هريرة بالإجبار، قال: إنها أصح الطريقين. ومع ذلك قال: إن الثاني متجه.

واعلم، أن صورة المسألة أن يكون الجاني عبدًا، فإنه لو كان حُرًّا لم يجب القصاص، وكذلك إذا كان عبدًا من أصول المقتول كأبيه وجدِّه أو أمه أو جدته، أو كانت الجناية في طرف لا يتأتى فيه القصاص كالهاشمة، ففي كل هذا يتعين الأرش.

وإنما الكلام حيث وجب القصاص في نفسٍ أو طرف، ولا فرق بين النفس والطرف إلَّا أن في النفس إذا اقتص يبطل الرهن، وفي الطرف يستمر فيما بقي، وممن قال ببطلان الرهن إذا اقتص في النفس، الثوريُّ (١)، وقال أحمد وإسحاق: "يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد" (٢).

وقال أبو حنيفة: "ليس للسيد القصاص ويتعين الأرش".

وإذا عفا السيد، فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يعفو على مال، فيثبت المال، وفي هذه الصورة، وفيما إذا كانت الجناية خطأً يتعلق حق المرتهن به، وكذا إذا كانت عمدًا غير موجبة للقود، بل موجبة للمال لما ذكره المصنف، سواء أكانت على النفس أم على الطرف.

الحالة الثانية: أن يعفو مطلقًا.

فإن قلنا: مطلق العفو يقتضي المال ثبت وتعلَّق المرتهن به وإلا فلا، وهو الأصح.


(١) الأوسط (١٠/ ٥٥٨).
(٢) مسائل أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور (٦/ ٣٠٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>