للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمهور يأباه.

قال ابن الرفعة: والشافعي في القول الأول لاحظ في الاعتبار وقت الجناية؛ لأنه السبب الأول، كما ذاك مذهبه فيما إذا جرح الذمي ذميًّا ثم أسلم القاتل ومات المجروح أو جرح العبد عبدًا ثم أعتق الجارح ومات المجروح أنه يجب القصاص نظرًا إلى تساويهما وقت الجناية، نعم هو مع ذلك قائل بأن الملك الطارئ على العبد لا ينقطع دوام ملكه للدَّين، كما ذاك قضية منصوصة في "مختصر البويطي" وغيره وهو المصحح عند الرافعي (١)، كما صرح به في باب النكاح في الفصل الخامس في تزويج العبيد.

وكلام ابن الصباغ في الحوالة يشير إليه لكن المصحح في "شرح فروع ابن الحداد" في باب الحوالة، والأقيس في تعليق القاضي حسين هنا السقوط. انتهى.

واعلم، أنا متى قلنا في العبد عند طريان ملكه بانقطاع الدين، فلا يمكن القول هنا بثبوت المال، ومتى قلنا: لا ينقطع، فيحتمل أن يقال بثبوته هنا كما هو أحد القولين ويحتمل المنع؛ لأن ذاك استدامة، وهذا ابتداء ولهذا كان الأصح هنا باتفاقهم عدم ثبوت المال.

فرع

لو جنى على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه عمدًا، فله القصاص وله العفو على مال، ولو جنى خطأ ثبت المال، فإن مات قبل الاستيفاء وورثه السيد فوجهان، وقيل قولان:

أصحهما عند الصيدلاني والإمام (٢): أنه كما انتقل إليه سقط، ولا يجوز


(١) فتح العزيز (٤/ ٥١٨).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>