للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد واحد بالشخص ويختلفا في صفته؛ لأن تلك الصفة من جملة (١)، فالاختلاف فيها اختلاف فيه.

تنبيه آخر:

قول المصنف: "بعد هلاك السلعة في يد المشتري"، ظاهرة الهلاك الحسي والهلاك الشرعي في معناه، فإنه لو أعتق العبد أو باعه أو وهبه أو استولد الجارية ثم اختلفا بعد ذلك، تحالفا عندنا.

وأما مذهب أبي حنيفة (٢):

* * *


(١) هنا كلمة غير متضحة المعنى ورسمها (المشخلصات).
(٢) هنا سقط من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>