للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ". واللفظ الذي ذكره المصنف سقط منه: "وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وقد تقدم في أول هذا الباب عند الكلام في رواية الرهن حديث: "إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلَى الَّذِي رَهَنَ عَلَفُهَا". وهو حديث رواه أحمد (١)، والدارقطني (٢)، والبيهقي (٣) من رواية هشيم، وذكرنا كلام البيهقي عليه هُناك بما يقتضي ضعفه، وذكر ابن الرفعة أن البخاري رواه، وهو وهم، إنما روى البخاري أصل الحديث، لا هذه الزيادة، أعني بأصل الحديث: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ … " إلى آخره كما قدمناه.

وذكر العمراني في "البيان": "أن الشعبي روى عن أبي هريرة أن النبي قال: "مَنْ رَهْنَ دَابَّةً، فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا، وَلَهُ ظُهْرُهَا وَحَمْلُهَا" (٤). وكأنه أخذه من البيهقي، فإنا قدمنا عنه أن يعقوب الدورقي روى عن هُشيم: "إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الَّذِي رَهَنَ عَلَفُهَا"، وهُشيم يروي عن زكريا عن الشعبي، والمقصود بهذا معارضة من روى عنه المرتهن.

وما استدل به أيضًا على أن مؤنة الرهن على الراهن قوله : "الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" (٥). وقد تقدم أن الطحاوي نقل الإجماع على أن نفقة الرهن على الراهن، وأن الحسن بن صالح قال: "إنها على المرتهن" (٦)، واستدركنا ذلك على الطحاوي، وقال ابن المنذر: "نفقة


(١) (٧١٢٥).
(٢) السنن (٢٩٢٩).
(٣) السنن الكبرى (١١٢٠٦).
(٤) البيان (٦/ ٦٣).
(٥) أخرجه ابن حبان (٥٩٣٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٣١٥).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>