للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم ينفذ البيع، وأما العتق والإحبال، فعلى الأقوال السابقة، وأما قوله في "الروضة": "ولو رجع عن الإذن ولم يعلم الراهن فتصرف، لم ينفذ على الأصح" (١)، فمراده حيث لا ينفذ بدون الإذن، وعبارة الرافعي سالمة عن ذلك، كعبارة المصنف، وسائر التصرفات كالبيع والعتق، ولو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن، لم يصح رجوعه على الأصح؛ لأن البيع مبني على اللزوم، والخيار دخيل إنما يظهر أثره في حق من له الخيار، وإذا لم يصح رجوعه لم يبطل البيع.

والثاني: يصح ويبطل البيع به، ولو أذن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض؛ لأنه الركن الأقوى في الهبة.

وقال الروياني: "الأصح أنه لا يصح الرجوع؛ لأن الهبة تنافي مقتضى الرهن، وإن لم يتصل بها القبض" (٢)، وفي عود الرهن إذا انفسخ البيع والهبة، وجهان؛ أصحهما عند الروياني: أنه لا يعود (٣)، بخلاف تخمر العصير وتخلله، والأقرب أنه بانفساخ الهبة قبل القبض يتبين أن الرهن لم يزل، وفي انفساخ البيع في زمان الخيار ينبني على أحوال الملك.

فإن قلنا: لم ينتقل، نتبين أنه لم يزل، وإلا فنعلم أنه قد زال ولا يعود.

فرع:

"رهن عبدًا عند رجلين، فأذن أحدهما في إعتاق بصفة فأعتقه، صح ويعتق الباقي إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا لم يعتق على القول الذي لا ينفذ عتق الراهن"، قاله الروياني (٤).


(١) روضة الطالبين (٤/ ٨٢).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٢٧٦) بمعناه.
(٣) المصدر السابق.
(٤) بحر المذهب (٥/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>