للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

المهر لا يجب، وأرش البكارة يجب، كما سبق.

فرع

قال الماوردي: "ثم هي قبل الوضع رهن بحالها؛ لجواز أن يكون الحمل غلظًا أو ريحًا، ولا يجوز بيعها قبل وضعها؛ لجواز أن يكون الحمل صحيحًا" (١).

فرع

نقل ابن المنذر في إحبال الراهن عن مالك: "أنه إن كان تسور عليها أُعْطِي ولده وتباع، وإن كانت ثابتة وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تُبَاع ويتبع بالدين.

وعن أبي شبرمة: تستسعي ولا تباع.

وعن أبي ثور: تخرج من الرهن، ولا تستسعي" (٢)، وهو كأحد الأقوال عندنا.

فرع

ذكره القاضي حسين في "الفتاوى" عن القفال: رهن جارية من ابنه، ثم استولدها؛ لا تصير أم ولدٍ على أصح القولين، بخلاف ما لو استولد جارية ابنه؛ لأن هنا أثبت له حقًّا في الجارية بعقده، فلا يملك إبطاله، وكذلك لو استعار الأب جارية الابن فرهنها من غيره، ثم استولدها لا تصير أم ولد، فأما إذا رهن رجل جاريته، فجاء أبوه واستولدها، تصير أم ولد؛ لأنه لم يثبت حقًّا بعقده، كذا أجاب القفال وطرد غير أنه ناقض مما لو رهن جارية، ثم مات عن أب ثم استولدها الأب، قال: لا تصير أم ولد


(١) الحاوي (٦/ ٤٩).
(٢) الأوسط (٦/ ١٨٧) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>