للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب "البيان".

قال ابن الصباغ: وإنما اختلفا في حق الصبي والمجنون؛ لأنه لا قول لهما، فأما من له قول صحيح، فيجري مجرى الإحبال في حقه. انتهى.

ولا يرد عليه السفيه؛ لأن قوله ليس بصحيح، وبهذا يتوقف في نسبة قول أبي إسحاق إلى الأكثرين.

واعلم أن القول بأن الإحبال لا ينفذ موسرًا كان أو معسرًا لم أره منصوصًا، وإنما رأيت في "الأم" في الرهن الكبير قولين في المعسر في الإحبال والعتق معًا (١)، وفي الرهن الصغير قولين في الموسر في العتق خاصة (٢) ولم أرَ فيه الإحبال كما قدمنا نقله، فالقول بعدم تنفيذ إحبال الموسر ينبغي أن يكون مخرجًا للمزني، كما اقتضاه كلامه في "المختصر" (٣)، هذا بحسب ما رأيتُ، وكلام الأصحاب يقتضي أنه منصوص.

قال المحاملي في "التجريد"، قال في القديم: والرهن اللطيف من الجديد إذا أحبل الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها.

قال عطاء: لا ينفذ.

وقال بعض أصحابنا: إن كان موسرًا نفذ، وإن كان معسرًا لم ينفذ.

وقال الماوردي: الأم أم ولد، وهل تخرج من الرهن، قال الشافعي في كتاب الرهن الصغير -المنسوب إلى قوله القديم: إن كان معسرًا لم تخرج وإن كان موسرًا فعلى قولين.


(١) الأم (٣/ ١٤٧).
(٢) الأم (٣/ ١٩٩).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>