وإن كان المرهون، جارية، فأحبلها فهل ينفذ إحباله أم لا؟ على الأقوال الثلاثة، وقد بينا وجوهها في العتق.
التسوية بين الإحبال والإعتاق طريقة الشيخ أبي حامدٍ والماوردي والمصنف والمحاملي وابن الصباغ وهو ظاهر النص، قال ابن الصباغ: الصحيح عند أصحابنا لا فرق بين الإحبال والعتق.
وقال أبو إسحاق المروزي، والقاضي حسين، والإمام، والغزالي (١): الإحبال مرتب على العتق وأولى بالنفوذ، بدليل أن إحبال المجنون والسفيه نافذ، وإعتاقهما لا ينفذ، وكذا إعتاق الأب جارية ابنه لا ينفذ، وإحباله لها ينفذ، قاله الفُوراني، وإحبال المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث.
وقال بعض الأصحاب: الاستيلاد مرتبٌ على الإعتاق، وأولى بعدم النفوذ؛ لأنه لا يُفيد حقيقة العتق في الحال، وإنما يثبت به حق العتق دون حقيقته المنجزة، ومن ذلك يجتمع ثلاث طرق صرَّح بها في "التتمة"، وأصحها: طرد الأقوال كما ذكره المصنف.
والثانية: القطع، كالنفوذ.
والثالثة:: القطع بعدم النفوذ.
واعلم أن تصحيح طرد الأقوال يقتضي تصحيح نفوذ إحبال الموسر دون المعسر؛ لأنه الأصح في العتق، ويوافقه قول الرافعي في "الشرح