للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتأكد البطلان، وعلى هذه الطريقة جرى الغزالي، ويقتضي إيراد الرافعي ترجيحها (١)، والشيخ أبو حامد والمحاملي في "التجريد" و"المجموع"، والماوردي (٢) وسُليم وافقوا المصنف في التسوية وهو الأقرب، أعني: جريان الخلاف إذا انفك أو بيع، وإن كان النووي في "الروضة" قال: "المذهب القطع" (٣) وكيف ما ما كان، فالأصح عدم النفوذ، وبالنفوذ قال مالك: "وقطع به قاطعون" (٤) على ما قال الرافعي، قال الرافعي: "والخلاف فيه كالخلاف فيما إذا أعتق المحجور عليه بالفلس عبدًا، ثم انفك الحجر عنه، ولم ينفق بيع ذلك العبد هل يعتق؟ " (٥).

قلت: الظاهر أن المأخذ هنا غير المأخذ هناك؛ لأن الخلاف هنا جارٍ في العود بعد البيع كما حكيناه عن العراقيين، وهناك لو عاد بعد البيع لم نعلم من قال بنفوذ العتق، فإن طرد الخلاف فيه استقام التشبيه.

نعم، على الطريقة التي اختارها من أن الاختلاف في الانفكاك خاصة دون البيع يستقيم، فيكون مأخذ التنفيذ في الموضعين الوقف كما قاله الإمام، وأما مأخذ التنفيذ بعد البيع والعود، فلا يستقيم أن يكون المأخذ الوقف وحده، بل بضميمة أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو يكون المأخذ ما نذكره في الاستيلاد، ويكون العتق نافذًا في حق الراهن غير نافذ في حق المرتهن فإن أجرى الخلاف في المفلس، فيطرد هذا المأخذ فيه، وإلَّا فلا للقطع بأن عتقه غير نافذ الآن، فهو أبعد رتبة عن الراهن، وملاحظة وقف


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٨٦).
(٢) الحاوي (٦/ ٥٦).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٧٦).
(٤) المدونة (٤/ ١٥٨).
(٥) فتح العزيز (٤/ ٤٨٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>