للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين الرهن كبيرًا، والرهن مشروط في بيع يثبت له الخيار ختنه أم لم يختنه؛ لأن عدم ختانه حينئذٍ عيب، فإن علم به، فقد رضي بالعيب، ودخل عليه، فيُسْتوفى كما يستوفى الحد.

وقد رأيت في "المطلب" بخط ابن الرفعة: أن عدم جواز ختان الكبير، صرح به في "التهذيب"، وكأنه أراد "المهذب" فسبق القلم.

والذي رأيته في "التهذيب" للبغوي: "أن له ختان العبد المرهون إذا كان في سنٍّ يحتمل، ويندمل الجرح قبل حلول الأجل" (١).

وأما "التهذيب" لنصر المقدسي؛ فقد تقدم عنه أنه يقول بالجواز منهما، ومنع ختان الصغير إذا كان في وقت محل الدين قبل اندمال جَرحه؛ قاله الماوردي (٢)، والبغوي، وغيرهما من العراقيين والخراسانيين.

وكذلك إذا كان الدين حالًّا؛ لأنه ينقص قيمته، واقتضى كلام الإمام إثبات خلاف فيه، ومال إلى الجواز، فإنه قال: "إنه لا يمنع مما ذكرهُ الشافعي؛ لأنه لا خطر، وأبدى بعض الأصحاب خلافًا في الختان عند القرب من حلول الحق من جهة أن البيع يفرض ورودهُ والمختون متألم، وهذا ينقص القيمة والرغبة، وهذا باطل، فإن هذا القدر لا أثر له في النقصان أصلًا، فلا منع منه" (٣).

قال ابن الرفعة: والكلام في هذا يرجع إلى تحقيق مناط، يعني: إن كان ينقص القيمة منع، وإلَّا فلا، والجواز في الصغير إذا كان الجرح يندمل قبل الحلول، أو بدون هذا الشرط على رأي الإمام، أو في الكبير إذا قلنا به


(١) التهذيب (٤/ ٧٦).
(٢) الحاوي (٦/ ٢١٦) بمعناه.
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>