للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن أراد أن يختن العبد، فإن كان كبيرًا لم يجز؛ لأنه يخاف منه عليه، وإن كان صغيرًا نظرتَ، فإن كان في وقت يندمل الجرح [فيه] (١) قبل حلول الدين جاز، وإن كان في وقت يحل [الدين] (٢) قبل اندمال جرحه لم يجز؛ لأنه ينقص ثمنه.

منع ختان الكبير قاله المصنف وأتباعه، وقال النووي في "الروضة": "إنه ظاهر نصه في "الأم" و"المختصر"، ويؤيده أنهم عدُّوا عدم الختان عيبًا في الكبير دون الصغير" (٣)، وما أشار إليه من نصه هو قوله في "الأم": "ولو رهنه عبدًا أو أمةً صغيرين لم يمنع أن يُعَذِّرهما؛ لأن ذلك سُنَّة فيهما وهو صلاحهما، والزيادة في أثمانهما" (٤)، وقوله في "المختصر": "ولو كان الرهن ماشية، فأراد الراهن أن ينزي عليها، أو عبدًا صغيرًا، فأراد أن يختنه، أو احتاج إلى شرب دواء، أو فتح عرق، أو الدابة إلى توديج أو تبزيغ؛ فليس للمرتهن أن يمنعه مما فيه للرهن منفعة" (٥). انتهى.

فأراد النووي بالظاهر مفهوم هذين النصين؛ لتقييده بالصغير، فإنه يفهم أن الكبير، بخلافه، لكن الأكثرون أطلقوا جواز الختان، وصرَّح المتولي


(١) زيادة من المطبوع من المهذب.
(٢) زيادة من المطبوع.
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٩٥).
(٤) الأم (٣/ ١٦٨).
(٥) مختصر المزني (٨/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>