للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كانت أرضًا، فأراد أن يغرس فيها أو يبني لم يجز؛ لأنه يراد للبقاء، وينقص به قيمة الأرض عند القضاء، فإن خالف فغرس أو بنى والدَّين مؤجل لم يقلع في الحال؛ لأنه يجوز أن يقضي الدين من غير الأرض، وربما لم تنقص قيمة الأرض مع الغراس والبناء عن الدَّين، فلا يجوز الإضرار بالراهن في الحال لضرر متوهم [بالمرتهن] (١) في باني الحال، فإن حلَّ الدين ولم يقض [وعجزت] (٢) قيمة الأرض مع الغراس والبناء عن قدر الدين قلع.

المنع من الغراس والبناء مطلقًا، سواء أكان الدين حالًّا أم مؤجلًا هو الصحيح المشهور، وفي "النهاية" (٣) وجه: "أنه يجوز إن كان الدين مؤجلًا كما لا يقلع ما نبت من حميل السيل"، والصحيح: الأول؛ لأنه إحداث نقص في الحال على سبيل الاختيار، وحكى الغزالي في "الوسيط" الوجه الذي في "النهاية" عن الربيع، قال: "وذكر الربيع في الدين المؤجل وجهًا أنه لا يمنع من الغراس" (٤)، والإمام حكاه عن الربيع في زرع ما يبقى بعد المحل، وقال: "إنه من تخريج الربيع" (٥)، فجاء الغزالي وخرجه من الزرع إلى الغرس إلَّا أن يكون عنده نقل آخر، وسواء قلنا بالجواز أم بالمنع، فخالف وغرس أو بنى والدين مؤجل؛ فالأصح أنه لا يقلع في الحال لما قاله


(١) زيادة من المطبوع من المهذب.
(٢) في المخطوطة: "وعجز".
(٣) نهاية المطلب (٦/ ١٧٣).
(٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٠٠).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>