للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كانت أمَة لم يملك تزويجها؛ لأنه ينقص قيمتها.

قال أبو حنيفة: "يجوز له التزويج" (١)، وعندنا: لا يجوز، سواء أكانت حال الرهن خلية أم مزوجة، ثم طلقت طلاقًا بائنًا، وأراد السيد إعادتها أو تزويجها من غيره، قاله الماوردي (٢)؛ لأن الأول قد ارتفع، فلو كان الطلاق رجعيًّا فللزوج الرجعة، ولا يجوز تزويج العبد.

* * *


(١) النتف في الفتاوى (٢/ ٦١٠) بمعناه.
(٢) الحاوي (٦/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>