للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعين، وفيه إشكال، وهذا مما يضعف القول باقتصار الفسخ على الظاهر.

وقول المصنف: فيبيع من المبيع بقدر حقه محمول على الخلاف المتقدم هل يبيع بنفسه أو بالحاكم، ولا حاجة [إلى على] (١) الوجه الثالث؛ لأنه إن كان البائع مظلومًا، فهو كالأول، وإن كان ظالمًا، فهو كالثاني، فعند التفريع تعود الثلاثة إلى وجهين، ويدخل الثالث فيهما.

وأيضًا فإنا قلنا: إذا قلنا بالفسخ وقد تقدم متى نقول بذلك، وهو الوجه الأول مطلقًا.

وعلى الثالث: إذا كان البائع مظلومًا. وعلى المختار، وهو قول الإمام (٢) إذا كان الفاسخ محقًّا من كلٍّ منهما، وقد علمت بما نبه عليه المحاملي أن محل ما ذكره المصنف وغيره فيما إذا لم يتقارَّا على العقد، وأنه ليس الحكم بالانفساخ ظاهرًا فقط مانعًا من تقارّهما.

فرع

قال القاضي الحسين: "لو قال البائع: أنا كالمتردد لست أتيقن كوني كاذبًا ولا صادقًا حل له أن يمسكها بناء للأمر على ظاهر أنه لا يكذب" (٣).

فرع

المبيع بعد الانفساخ في يد المشتري هل هو بمنزلة المستام أو كيف حكمه، ويظهر أثر ذلك في كيفية ضمانه إذا تلف، بعد ذلك كلام صاحب "التتمة" يقتضي أنه والتالف قبل التحالف على حد سواء وسنذكره فرعًا (٤) على المشتري في الحكم الظاهر جزمًا، وفي الباطن حيث نقول به


(١) كذا في المخطوطة: ولعل الصواب: "إلا على".
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٦).
(٣) نقله عنه أيضًا ابن الرفعة في كفاية النبيه (٩/ ٣٠٢).
(٤) في المخطوطة: "فرع".

<<  <  ج: ص:  >  >>