للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برهن، بل يكون ملكًا خالصًا للراهن، وعنه احترز بقوله: "من عين الرهن"، وبه قال أبو حنيفة والجمهور (١)، وسيأتي مذهب أحمد فيه.

القسم الثالث: منفصل من عين الرهن، كالثمر، واللبن، والولد، والصوف، والشعر، والنتاج.

وفيه مسألتان "إحداهما: في ملكه عندنا، وعند مالك وأبي حنيفة: أنه ملك الراهن سواء أنفق على الرهن أم لا.

وقال أحمد: جميع نماء الرهن وسائر منافعه ملك للمرتهن دون الراهن، سواء أكان المنفق على الرهن أم لا" (٢)، هكذا نقل الماوردي قال: "وقال أبو ثور: إن كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فالنماء، والمنافع له، وإن كان المرتهن هو المنفق فالنماء والمنافع له" (٣)، كذا نقله الماوردي أيضًا، والذي رأيته في كتب الحنابلة (٤) أن نماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه من الرهن، وأن للمرتهن أن يركب ويحلب ما له ظهر ودَرَّ بقدر النفقة، "وفي استخدام العبد روايتان، ولو ارتهن أمة فوطئها حُدَّ" (٥) هذا لفظ "محررهم"، وقال في "هدايتهم": "للمرتهن أن يحلب ويركب ويستخدم بمقدار نفقته متحريًا للعدل في ذلك" (٦)، وقال: "إن المرتهن إن أنفق مع قدرته على استئذان الراهن ولم يستأذنهُ فهو متطوع، ومع عدم القدرة من غير إذن الحاكم، روايتان؛ أحدهما: أنه متطوع. والثاني: أن على


(١) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥١٥).
(٢) الحاوي (٦/ ٢٠٣) بمعناه.
(٣) انظر المصدر السابق بمعناه.
(٤) انظر: المقنع (ص ١٧٧)، والمحرر (١/ ٣٣٦).
(٥) المحرر لمجد الدين ابن تيمية (١/ ٣٣٦).
(٦) الهداية للكلوذاني (ص ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>