للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: إذا باع العدل وأخذ الثمن، فهو أمين، والثمن من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتهن، وبه قال أحمد (١)، وقال أبو حنيفة ومالك: هو من ضمان المرتهن (٢).

* * *


(١) انظر: المغني (٤/ ٢٦٧).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٨٢٧)، بحر المذهب للروياني (٥/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>