للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل توكيل الراهن ورضا المرأة بالنكاح قبل توكيل الولي، إذا جوزنا التوكيل، وإن كان المنقول أن رضاها بالنكاح قبل التوكيل معمول به، بل بعضهم يقول: لا يجوز للولي التوكيل قبله، وإن كنا لا نعتبر بعد وجوده رضاها بالتوكيل، وهو المصحح في المذهب، ولأجل ذلك قال الغزالي: "ووجه المساهلة -أي: المسامحة- من الأصحاب واكتفائهم بذلك؛ إقامة دوام الإذن مقام الابتداء" (١).

قال الغزالي: ولما احتملت الوكالة التعليق والتأقيت كان الإذن أولى بالاحتمال" (٢) وكان السيِّد الشريف الشيخ عماد الدين العبَّاسي شيخ ابن الرفعة يستشكل كلام الغزالي وكتب بخطه لابن الرفعة ورقةً فيما وقع له فيه منها أن الذي زعم الغزالي أنه مساق كلام الأصحاب ليس مساقًا لكلامهم، ووقع الغلط في هذا الفرع في ثلاث عشرة كلمة قال: "وهأنا أرسمها بالحمرة بين الأسطر لينتبه الناظر، وأكتب بالحمرة المسألة التي ذكرها الإمام أعني الوجه الذي نقله الإمام عن الأصحاب؛ إذ كان الغزالي أراد أن يفرِّع عليه، لكن كان الأمر اشتبه عليه، فعكس الصواب في تفريعه عليه، ونقل حكم إذن المرتهن إلى توكيل الراهن بالعكس فأقول بعد أن أعلمك أن المكتتب بالسواد هو نفس كلام الغزالي، والمكتتب بالحمرة فوق الكلمات بعد مسألة الأصحاب هو صوابه"، وذكر ابن الرفعة ذلك عنه في "الكفاية" (٣) بصُورته كما رسمه بالحمرة والسواد، وأنا قد قدمت كلام "الوسيط" فأكتفى هنا بما يصير إليه على ما حكم الشريف أنه صوابه، وهو أن يقال: "ولذلك لو عاد المرتهن وأذن بعد رجوعه جاز، ولم يجب تجديد


(١) انظر: الوسيط في المذهب (٣/ ٥٠٦). بمعناه:
(٢) انظر المصدر السابق بمعناه.
(٣) كفاية النبيه (٩/ ٤٦٧ - ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>