للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: إذا قلنا: ينعزل بعزل المرتهن، فلا كلام. وإن قلنا: لا ينعزل، فلو عاد إلى الإذن، قال الرافعي: "جاز البيع" (١)، ولم يشترط تجديد توكيل من الراهن، قال الغزالي في "الوسيط": "لو رجَعَ أحدهما امتنع البيع ورجوع الراهن عزل، فإنه الموكل، وإذن المرتهن شرط وليس بتوكيل؛ ولذلك لو عاد المرتهن وأذن بعد رجوعه جاز، ولم يجب تحديد التوكيل من الراهن، ومساق هذا الكلام من الأصحاب مشعر بأنه لو عزل الراهن، ثم عاد ووكل افتقر المرتهن إلى تجديد الإذن، وعليه يلزم لو قيل به أنه لا يُعتد بإذنه للعدل قبل توكيل الراهن، فليؤخر عنه، ويلزم عليه الحكم ببطلان رضا المرأة بالتوكيل في النكاح قبل توكيل الولي، وكل ذلك محتمل ووجه المساهلة إقامة دوام الإذن مقام الابتداء تعلقًا بعمومه، وأنه إن لم يعمل في الحال فليقدِّر مُضافًا إلى وقت التوكيل" (٢). انتهى.

هذا لفظه في "الوسيط" الموجود في النسخ، وحكاه الرافعي عنه مختصرًا (٣)، وقول الغزالي رجوع الراهن عزل.

قال ابن الرفعة: أي: عن وكالته بلا خلاف، وهل يكون عزلًا عن وكالة المرتهن؟! ظاهر كلام الجمهور.

نعم، وظاهر كلام الماوردي لا، وعلى قول الجمهور يكون كلام الغزالي على إطلاقه. انتهى.

والغزالي قد صرح بأن إذن المرتهن شرط وليس بتوكيل، وهذا هو


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٠٢).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٠٦) بمعناه.
(٣) فتح العزيز (٤/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>