للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

في كلام الغزالي: "لا يجوز التعديل على يد الراهن". ومراده به في الابتداء، لكن تعليله يُشعر بالعموم، فإنه قال: "لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره، وهو مستقل بالملك" (١)، فإما أن يحمل على أن مراده النيابة في القبض، وإما أن يُقال: إذا اتفقا بعد القبض على وضعه عند المرتهن، لا تثبت له أحكام العدل حتى يجعل يده نائبة عن يد المرتهن. والأقرب الأول، فإن كلام الأصحاب، كالصريح في مخالفة الثاني.

فرع:

العدلُ نائبٌ عن المرتهن في ابتداء القبض الملزم للعقد ودوامه؛ لأن اليد في الرهن للمرتهن وهو المستحق لها، والعدل وكيل عنه قائم مقامه فيها.

قال الغزالي: "وهذا لا يجوز التعديل على يد المالك، وللراهن أيضًا حظٌّ في يد العدل، فإنه ربما لا يثق بيد المرتهن؛ ولهذا لا يجوز للعدل أن يسلم إلى أحدهما بدون إذن صاحبه، ولا أن يسلم إلى ثالث بدون إذنهما، فإن فعل ضمن، ثم إن سلم للمرتهن ضمن للراهن، والقرار على المرتهن مهما تلف في يده" (٢)، وقد يجري فيه أحوال التقاصّ.

وإن سلم إلى الراهن ضمن للمرتهن القيمة ليكون عنده رهنًا، فإن كان الراهن أذن للعدل في وفاء الدين، وكان الدين حالًّا، غرم أقل الأمرين من القيمة والدين، وإذا غرم القيمة وقضى الدين أو برئ عند، رُدَّت القيمة إليه، وله أن يكلَّف الراهن القضاء لفك القيمة كما في المعير للرهن.

وما ذكرناه من أن العدل نائب عن المرتهن قاله الغزالي وغيره، ولا


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٠٥) بمعناه.
(٢) انظر المصدر السابق بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>