للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يرهن بالثمن وبالدين القديم، أو بذلك الدين رهنًا، فالبيع باطل.

فرع: فلو رهن المستقرض أو المشتري، كما شرط، فالموجود في كلام الرافعي وغيره، "أنه إن علم فساد الشرط، فإن رهن بالقديم صح أو بهما لم يصح بالألف الذي فسد قرضه؛ لأنه لم يملكه، وإنما هو مضمون في يده للقرض، والأعيان لا يرهن بها، وفي صحته بالألف القديم قولا تفريق الصفقة، فإن صح لم يوزع، بل كله مرهون بالقديم لأن وضع الرهن توثيق كل بعض من الدين بجميع المرهون، ولو تلف الذي فسد القرض فيه في يده، صار دينًا، وصح الرهن بالألفين حينئذٍ، وإن ظن صحة الشرط، فإن رهن بالقديم صح في الأصح، وهو قول الشيخ أبي محمد وغيره.

وقال القاضي حسين: لا يصح كما لو أدى ألفًا على ظن أنه عليه، ثم تبين خلافه؛ يتبين بطلان الأداء، وله الاسترداد، وفرق الأولون بأن أداء الدين يستدعي سبق ثبوته، وصحة الرهن لا تستدعي سبق الشرط، ولو رهن بالألفين وقلنا: الصفقة تفرق، فصحته بالقديم على هذا الخلاف، وكذا لو باع بشرط بيع آخر، فإنشاء البيع الثاني ظانًّا صحة الشرط" (١).

قال البغوي (٢) والمتولي تبعًا للقاضي حسين: يبطل. وقال الإمام وشيخه: "يصح وهو القياس" (٣).

قال الرافعي: "ولهذه الصورة والخلاف فيها شبه بما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي وكان ميتًا، فإنا على رأي يجعل ظنه مانعًا من صحة الإقدام؛


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٦٦) بمعناه.
(٢) التهذيب (٤/ ٨٠) بمعناه.
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>