للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد المسلم صغيرًا وكبيرًا؛ لئلا يُذَل مسلم بكينونته عنده بسبب يتسلط عليه الكافر؛ ولئلا يطعم الكافر المسلم خنزيرًا أو يسقيه خمرًا فإذا فعل فرهنه منه لم أفسخ الرهن" (١).

وذكر الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد المروروذيّ، أن في صحة رهن ذلك قولين مبنيين على القولين في البيع.

إن قلنا: يصح البيع صح الرهن وإلا فلا.

وقال أبو علي الطبري في "الإفصاح": "يصح الرهن قولا واحدًا"، كذا نقله المصنف، وابن الصباغ، وغيرهما (٢)، ورأيته فيه، ولفظه قد يحتمل أن يكون قولا واحدا في الجواز، ويجبر على أن يخرجه إلى يدي عدل؛ لأن الرهن يجوز على شرط وضعه على يدي عدل، فإذا صح هذا فكأن الشرع أن يكون المصحف في يده فكان منع الشرع من كونه بيده بمنزلة شرطه وضعه على يدي العدل، ولا يجوز ذلك في البيع؛ لأن البيع لا يجوز وقوعه على أن يسلم المبيع إلى العدل فلهذا لم يجز أن يقال: إنه جائز ويخرج إلى يدي، عدل وقد قيل: إن ذلك على قولين قياسًا على البيع والفصل بينهما أجود لما ذكرنا وكذلك أحاديث رسول الله هذا لفظه في "الإفصاح" وذكر القاضي حسين أن الرهن مرتب على البيع إن جوزناه، فالرهن، أولى وإلا، فوجهان، وذكر الروياني هذه طريقة، فحصل بسببها ثلاث طرق أحدها بناء الرهن على البيع.

والثاني: ترتيبه عليه وأولى بالجواز.

والثالث: القطع بجواز الرهن.


(١) الأم (٣/ ١٥٣).
(٢) البيان (٦/ ٤٥)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>