للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا؛ وذلك لأنّا أولًا: نقول: إن المقتضي لبيع الولد معها مَنْعُ الشرع من التفريق. وثانيًا: نقول: الرهن يقتضيه أيضًا بواسطة، ولكن فرق بين اقتضائه لبيع الأم واقتضائه لبيع الولد، فإن الذي اقتضاه من بيع الأم هو بيعها في وفاء الدين، وهو الذي يستحقه المرتهن، والذي اقتضاه من بيع الولد وانضمامه مع أمه ليس في وفاء الدين، ولا استحقاق للمرتهن في ماليته، وإنما اقتضاه الرهن من حيث كونه بيعًا وسيلة لوفاء الدين من أمه فقط، فلذلك كانت الزيادة بالانضمام خاصة بالراهن، وإن اقتضى الرهن بيعهما لكن البيعان مختلفان ذاك بيع في الوفاء، وهذا بيع في غير الوفاء، ولا إشكال في تقويم الأرض مفردة إذا لم يكن فيها نوى حين الرهن؛ لأنه لا يلزم المرتهن ضمه إليها حين البيع، وكذلك لا إشكال إذا قلنا: تباع الأم وحدها، فإن المرتهن إنما يختص بثمنها وإن حصل نقص بسبب حدوث الولد.

التنبيه الثاني: إن الإمام لم يذكر في هذا المكان إذا رهن الأرض ولا نوى فيها، وإنما ذكر "إذا رهنها وكان فيها نوى فقبض المرتهن الرهن، ثم نبت النوى شجرًا"، وذكر على الوجهين السابقين "أنا نُقوم الأرض بيضاء"، ثم ذكر الطريقين في الجارية: "أحدهما: أنها تُقوم وحدها كالأرض، وهي اختيار الشيخ أبي علي، والقاضي".

وذكر أن صاحب "التقريب" ذكرها، وذكر معها طريقة أخرى واختارها أن تقوم حاضنة، وفرق بأنها رُهنت ذات ولد والأرض رهنت ولا غراس ثم حدث الغراس" (١). انتهى.

ونحن قدمنا أنه في الأرض إذا لم يكن بها نوى تقوم فارغة، وإن كان بها


(١) نهاية المطلب (٦/ ١٦٤) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>