للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهما هل يباعان معًا أو الأم وحدها، وأن القول ببيعهما معًا علي القديم والجديد "إذا عرف جواز رهنها، فإذا حل الحق، وهي رهن، فإن أمكن الراهن قضاء الحق من ماله لم يبع عليه، وإن تعذر بيعت حينئذٍ"؛ هكذا قاله الماوردي (١).

وعبارة الشيخ أبي حامد، والمحاملي، والروياني "إن قضاه الراهن وإلا بيعت مع ولدها" (٢). وهذه العبارة مُشْعرة بأن الخِيَرة للراهن ولا شك في ذلك إذا قلنا: يباعان معًا. وأما إذا قلنا بالتفريق للضرورة، فيحسن ما أشعر به كلام الماوردي من أنه لا يُصَار إلي البيع عند العجز عن وفاء الدين من سائر أموال الرهن؛ لعدم الضرورة إلي التفريق، وحيث جاز البيع هل يجوز بيعها دون ولدها؟! فيه وجهان، حكاهما ابن أبي هريرة (٣) مبنيان علي التفسيرين المتقدمين لكلام الشافعي: أحدهما: يجوز للضرورة كما تباع إذا كان ولدها حرًا مثل أن يطأ الراهن الجارية المرهونة.

وقلنا: إن إحباله لا ينفذ فيبيع الجارية دون الولد للضرورة؛ ولأنه ليس بيع الولد لوجوب بيع الأم بأوْلَي من بطلان بيع الأم لعدم بيع الولد.

وأصحهما - وهو الذي ذكره المصنف: أنهما يباعان معًا هي وولدها، ولا يجوز التفريق بينهما؛ لأنه لما رهنها دون ولدها وكان الرهن مفضيًا إلي بيعها، وقد منع الشرع من التفرقة بينه وبينها، صار الرهن موجبًا لبيعه معها، وهذا الوجه هو المنصوص، واقتصر عليه كثيرون، واستدل له بأنه لو جنت الأم وأراد بيعها وحدها لم يجز، بل يباعان معًا، كذا قطع به الجمهور.


(١) الحاوي الكبير (٦/ ١١٩).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٢٥٢).
(٣) انظر: كفاية النبيه (٩/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>