للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: يملكها التحقت الزيادة بكبر الثمن المتعرض للعاهة، فيفرق بين أن يشترط القطع وألا يشترطه" ونسب الإمام إلحاقهما بالمخلف إلى الشيخ أبي علي.

وقال:" إن عدم الإلحاق فقيه عنده، فعلى قول الشيخ أبي علي ما يزداد منه إلى الإدراك حكمه حكم ما يزداد من النقل المخلف، وعلى الوجه الثاني لا حكم لهذه الزيادة، ككبر الثمرة" (١).

ونص الشافعي في "الأم" (٢): "أنه إذا رهنه زرعًا على أن يحصده إذا حل ألحق بأي حال ما كان فيبيعه فإن كان الزرع يزيد بأن ينبت منه ما لم يكن نابتا في يده إذا تركه لم يجز الرهن؛ لأنه لا يعرف الرهن منه الخارج دون ما يخرج بعده"، وفرق بينه وبين الثمرة بأن الخارج منه غير الرهن، والزائد في الثمرة يعني في كبرها وسمنها من الثمرة.

* * *


(١) لم أقف عليه بنصه، وانظر: نهاية المطلب (٦/ ٢٨٠).
(٢) الأم (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>