للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر - يعني: بعشرين - إما بإقرارهما أو بشهادة الشاهدين على إقرارهما، فإن عادا واختلفا عند الحاكم، وشرحا له الصورة" (١)، فعلى ما سبق في الفرع الأول، والقول قول المرتهن على ما سبق.

فرع

لو عرف الشاهدان صورة الحال، فهل عليهما بيان الحال؟! فيه وجهان؛ أحدهما: يجوز أن يجتهدا في الإقرار ويؤديا إلى الحاكم الشهادة على ما صح عندهما في اجتهادهما، فإن كانا يريان القديم شهدا أنه رهن بعشرين، وإن كانا يريان الجديد شهدا أنه رهن بعشرة، وكان الراهن مقرٌّ للمرتهن بعشرة أخرى بغير رهن.

والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي (٢)، وهو الأصح عند المارودي (٣)، والروياني (٤): أن على الشاهدين أن ينقلا إلى الحاكم مشروحًا على صورته ولا يجوز أن يجتهدا فيه؛ لأن الشاهد ناقل والاجتهاد إلى الحاكم.

قال الماوردي: "وهكذا القول في كل شهادة طريقها الاجتهاد" (٥)، هذا إذا كان الشاهدان، مجتهدين، فإن كانا من غير أهل الاجتهاد وجب عليهما شرح الحال؛ ليكون الحكم فيه مردودًا إلى الحاكم واجتهاده؛ هكذا قال الماوردي فيما لو عرف الشاهدان صورة الحال من الراهن بأن أقر عندهما مشروحًا هل لهما أن يتركا الشرح ويقتصرا على الإقرار أو لا؟! وقال فيما إذا


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٩١).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٩١).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٩١، ٩٢).
(٤) بحر المذهب (٥/ ٢٣٦).
(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>