للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وهل يجوز رهنه بدين آخر عند المرتهن، ففيه قولان: قال في القديم: يجوز، وهو اختيار المزني (١)؛ لأنه إذا جاز أن يكون مرهونًا بألف ثم يصير مرهونًا بخمسمائة، جاز أن يكون مرهونًا بخمسمائة، ثم يصير مرهونًا بألف. وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأنه رهن مستحقٌّ [بدين] (٢)، فلا يجوز رهنه بغيره، كما لو رهنه عند غير المرتهن (٣).

صورة المسألة: أن يرهنه بدين آخر مع بقاء رهنه بالدين الأول؛ ليكون رهنًا بهما جميعًا كما إذا كان مرهونًا بخمسمائة درهم، فرهنه بخمسمائة درهم أخرى عند المرتهن بعينه ليكون رهنًا عنده بألف، فإن فسخا الرهن الأول، واستأنفا رهنًا بألف جاز إجماعًا، وإن لم يفعلا إلا ما رسمناه أولًا وحقيقته زيادة في الدين المرهون به، وأن يكون ما أنفقا عليه ثانيًا مرهونًا (٤) مع ما سبق بالرهن الأول والتغيير في المرهون لا في العقد، فالقديم وبه قال المزني وأبو يوسف وأبو ثور أنه يجوز، وشذ ابن أبي عصرون فصححه (٥)، والجديد الصحيح عند الأكثرين، وبه قال أبو حنيفة (٦) ومحمد؛ أنه لا يجوز.


(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٣).
(٢) زيادة من المطبوع من المهذب.
(٣) الأم (٣/ ١٦٤)، ومختصر المزني (٨/ ١٩٣).
(٤) في المخطوطة: "مرهون".
(٥) الانتصار (من البيع إلى الشفعة) (ص ٤٠٥).
(٦) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>