للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنه، ثم رهنه قبل [أن] (١) يقبضه" (٢). انتهى.

وهذا نص في جواز رهن المبيع قبل القبض بعد نقد ثمنه مطلقًا من غير تفصيل بين أن يكون من البائع أو من غيره؛ ولذلك - والله أعلم - قال المصنف: إن المذهب الصحة، ووافقه على ترجيح هذا جماعة، لكن الرافعي قال: إن الأصح عند عامة الأصحاب المنع (٣).

واعلم أن المصنف قطع فيما قبل نقد الثمن بالمنع، وحكى الوجهين فيما بعده من غير تفصيل بين البائع وغيره، وإمام الحرمين عكس، فحكى الوجهين في الرهن والهبة قبل نقد الثمن كالعتق وقطع فيما بعد نقد الثمن أنه كالعتق (٤) يعني فينفذ قطعًا على الطريقة الصحيحة؛ خلافًا لمن أجرى الخلاف في العتق أيضًا، والرافعي قال في رهنه من غير البائع وجهان أصحهما البطلان، ومنهم من فرق بين أن يكون حق الحبس باقيًا أو لا، وفي رهنه من البائع طريقان؛ إحداهما: القطع بالبطلان، وأصحهما: أنه على الخلاف. وظاهر هذا أن الصحيح عنده البطلان مطلقًا من البائع، ومن غيره قبل نقد الثمن وبعده، ومن مجموع ذلك يخرج ثلاثة أوجه، ذكرها الشاشي في "الحلية" فيما بعد نقد الثمن أصحها عنده الصحة.

والثاني: المنع وهو قول ابن أبي هريرة.

والثالث: يجوز من البائع دون غيره، وهو قول البصريين وفي "الاستقصاء" بعد نقد الثمن سواء رهنه من البائع، أم من غيره، وجهان على المشهور. وقيل الوجهان في غيره، أما من البائع، فلا يصح وجهًا


(١) زيادة من الأم.
(٢) الأم (٣/ ١٥٧).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٢٩٥).
(٤) نهاية المطلب (٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>