للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه باطل.

والقديم وبعض الجديد: أنه صحيح موقوف على الإجازة من المالك وهو وقف صحة، وليس معناه أن الصحة موقوفة، بل الصحة ناجزة على قول الوقف لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة، هكذا نبه عليه الإمام (١)، والخيار ثابت للمالك لا محالة.

الثالثة: إذا غصب أموالًا وباعها وتصرف في اثمانها بحيث يعسر أو يتعذر تتبعها بالنقض وقلنا بالجديد، فقولان؛ أصحهما: البطلان.

والثاني: للمالك أن يجيز ويأخذ الحاصل من أثمانها وكلام الغزالي والرافعي يقتضي أنها كالثانية.

وقال ابن الرفعة: إنها كالأولى في عدم الخيار وتبين الملك من قبل، وفيما قاله نظر.

* * *


(١) نهاية المطلب (٥/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>