للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٥ - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ":

ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ. (٦٨)

٨١٦ - قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ الْكُبْرَى":

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدَ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، أَبَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ يُونُسَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ إِيلِيَاءَ عَامَ حُكْمِ الحَكَمَيْنِ. (٦٩)


= وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت، ومن الحجة لهذا القول أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت المواقيت وعينها، فصارت بيانًا لمجمل الحج، ولم يحرم -صلى اللَّه عليه وسلم- من بيته لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته، وما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو الأفضل، وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وانظر "عمدة القاري" (٩/ ١٤١).
(٦٨) "صحيح"
"مصنف ابن أبي شيبة" (١٢٤)، وأخرجه الشافعي كما في "مسنده" (٣٦٤)، ومن طريقه البيهقي كما في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٤٧٥) من طريق موسى بن عقبة به.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ضياء الدين المقدسي في "فضائل بيت المقدس" (٦٠) من طريق أبي معشر، كلاهما عن نافع به، وأخرجه ضياء الدين المقدسي في "فضائل بيت المقدس" (٦١)، والصنعاني في "الأمالي في آثار الصحابة" (١٩٦)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام" (ق ٢٤ أ)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٧٥).
(٦٩) "صحيح"
"السنن الكبرى" (٥/ ٣٠)، وأخرجه ابن عساكر في "الجامع المستقصى" (ق ٨٢)، عن أبي العباس به، وأخرجه ابن المرجا في "فضائل بيت المقدس" (٢١٢) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن ابن وهب به، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام" (ق ٢٤ أ)، والسيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا" (ق ٣٧ أ).

<<  <   >  >>