للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٧ - قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ":

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ جَابِرٍ يَقُولُ: إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو (٥٧)، قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ المَقْدِسِ. فَقَالَ لَهُ: تَرَكْتَ لِأهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "كَفَى بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ". (٥٨)


= (الـ) هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون (الـ) هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن (الـ) للعهد الذهني فهي للعموم، هذا الأصل، ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب اللَّه للأمة من مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟! فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول: إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام، فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل.
(٥٧) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: الإمام الحبر العابد، صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وابن صاحبه، أبو محمد، أسلم قبل أبيه، وكان اسمه العاص فغيره رسول اللَّه بعبد اللَّه "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٨٠).
(٥٨) "حسن"
"المسند" (٢/ ١٩٥)، وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢٢٨١)، والبيهقي في "سننه" (٧/ ٤٦٧)، والمزي في "تهذيبه" (٣١/ ١٢٠)، كلهم عن شعبة بهذا، وأخرجه أحمد (٢/ ١٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٧٤)، وأبو داود في "سننه" (١٦٩٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٢٤٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤١٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٣٥)، كلهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق بنحوه مختصرًا، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة.
وأخرجه الحميدي (٥٩٩)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به مختصرًا، وعبد الرزاق (٢٠٨١٠)، عن معمر، عن أبي إسحاق به مطولًا، وأبو بكر القطيعي في "جزء الألف دينار" (١٠٤)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق به مختصرًا، وابن أبي الدنيا في "العيال" (ص ٩٨) عن محمد بن إسحاق، عن مولاتهم -كذا- عن أبي إسحاق به مطولًا، وأحمد (٢/ ١٩٣)، عن الأعمش، عن أبي إسحاق به مختصرًا.

<<  <   >  >>