قلت: ورجال إسناده ثقات سوى عاصم، ويتلخص كلام الأئمة فيه إلى ما قاله الذهبي في "الميزان" (٢/ ٣٥٧): ثبت في القراءة، هو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم. وقال ردًّا على ابن خراش: هو حسن الحديث، خرج له الشيخان لكن مقرونًا بغيره لا أصلًا وانفرادًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وأما توجيه الحديث فقد أفاض أهل العلم في بيان التوجيه الصحيح له: قال الإمام الطبري في "تهذيب الآثار" (٤٤٣ - ٤٤٨): إن قال لنا قائل إنك قد رويت لنا في بعض هذه الأخبار التي قدمت ذكرها عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى في بيت المقدس ليلة أسري به إليه من مكة، والأنبياء الذين سُمُوا في الأخبار التي رويت لنا بذلك، وأنه رآهم روية عيان لا رويا منام، فما أنت قائل فيما حدثكموه -وذكر الحديث وقول معاوية وعائشة. . . - وقال: هذا حذيفة بن اليمان ينكر أن يكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في المسجد الأقصى، ويحلف على ذلك، وهذا معاوية وعائشة يذكران الذي ذكر اللَّه تبارك وتعالى من مسرى رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- من مكة إلى المسجد الأقصى إنما كان مسرى روحه دون جسده، وأن الذي روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إخباره عما عاين من الأنبياء ورأى من العجائب في السموات، ووحي اللَّه إليه ما أوحى في تلك الليلة، وافتراضه ما افترض عليه فيها من الصلوات المكتوبات، إنما كان ذلك كله رؤيا نوم لا رؤيا يقظة؟ قيل له: أما ما روي عن حذيفة بن اليمان من قوله: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل في المسجد الأقصى ليلة أسري به، ولا نزل عن البراق حتى عاين من عظيم قدرة اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ما عاين، ثم رجع إلى المسجد الحرام". فقول منه، قاله تأولًا منه ظاهر ما في التلاوة، وذلك أنه لا ذكر في القرآن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في المسجد الأقصى، فقال في ذلك بحسب ما كان عنده من علم ذلك، ولعله أن لا يكون كما سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إخباره عن نفسه أنه صلى في المسجد الأقصى تلك الليلة، أو أن يكون سمعه يخبر بذلك ثم نسيه، فالصواب كان له أن يقول من القول في ذلك وفي غيره ما هو الصحيح عنده، وليس إنكاره ما أنكر من ذلك، إن كان صحيحًا عنه ما روي في ذلك عنه، بدافع شهادة من شهد على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سمعه يخبر عن نفسه أنه صلى في المسجد الأقصى ليلة أسري به، وأن الأنبياء جمعوا له هنالك فصلى بهم، وذلك أن العدل إذا شهد شهادة على شهود عليه، لم تبطل شهادته عند أحد من علماء الأمة، بقول قائل: لا صحة لهذه الشهادة، أو لا حقيقة لها. إذا لم يكن لقائل ذلك حجة غير قوله: لا صحة لها ولا حقيقة. فحذيفة -رحمة اللَّه عليه- إنما احتج لقوله: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل في المسجد الأقصى ليلة أسري به على من أنكر قوله، بأن اللَّه تعالى ذكره لم يذكر في كتابه أنه صلى فيه، وإنما ذكر =