للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وابن منده في "الإيمان" (٩٨٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١١٦٣)، وأبو عوانة في "صحيحه" (٢٤٣).

٣ - محمد بن فضيل: أخرجه البخاري (٧٥٠٥)، ومسلم (٢٢٠/ ٣٧٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٤٥٢)، وأبو عوانة في "صحيحه" (٢٤٤).

٤ - سليمان بن كثير: كما عند أبي عوانة (٢٤٥).
كل هؤلاء لم يذكروا الإسراء في رواياتهم، فلو كان اللفظ ثابتًا ما أهملوه. وتدبر ما قاله أحمد كما نقل ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (٥/ ٥٦١): وقال أحمد في رواية الأثرم: هشيم لا يكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين، ولا يكاد يدلس عن حصين.
وقال الألباني في "الإسراء والمعراج" (ص ٨٤): وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حصين هذا، وهو ثقة إلا أنه يبدو أنه وهم هو أو شيخه عبثر في ذكر الإسراء في هذا الحديث فقد رواه جمع من الثقات عن حصين بن عبد الرحمن به دون الإسراء.
وقد حاول الحافظ رحمه اللَّه الجمع بين الروايتين ليدفع التعارض فقال في "فتح الباري" (١١/ ٤١٥) عن زيادة "لمَّا أسري. . . . ": فإن كان ذلك محفوظًا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضًا غير الذي وقع بمكة، فقد وقع عند أحمد (١/ ٤٢٠)، والبزار (١٤٤١)، بسند صحيح قال: أكثرنا الحديث عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم عدنا إليه فقال: "عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي يمر ومعه العصابة. . . " فذكر الحديث. وفي حديث جابر عند البزار: "أبطأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان في المسجد. . . " الحديث، والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات بابًا بابًا، ولا من التقاء الأنبياء كل واحد في سماء، ولا المراجعة معهم، ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات، ولا في طلب تخفيفها، وسائر ما يتعلق بذلك، وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمنها بمكة البعض، ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض، ومعظمها في المنام، واللَّه أعلم.
والحديث جاء من طريق أخر عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود بلفظ: "عرضت على الأمم بالموسم. . . ". أخرجه أحمد (١/ ٤٠٣، ٤٥٤)، والطيالسي (٣٥٢)، وابن حبان (٦٠٨٤)، والحاكم (٤/ ٤١٥).
قال الألباني في "الإسراء والمعراج" (٨٦)، عن حديث ابن مسعود: وإسناده حسن، وهو صريح أن العرض لم يكن ليلة الإسراء، وإنما في موسم الحج، والجمع الذي ذهب إليه الحافظ جيد لو كانت تلك الزيادة محفوظة، أما وهي شاذة فلا داعي حينئذ للجمع. واللَّه أعلم.

<<  <   >  >>