للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدَكَ بِالْبَقَاءِ أَيْنَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "عَلَيْكَ ببَيْتِ المقْدِسِ، فَلَعَلَّهُ أنْ يَنْشَأ لَكَ ذُرِّيَّةٌ يَغْدُونَ إِلَى ذَلِكَ المَسْجِدِ وَيَرُوحُونَ". (٣٢٠)


(٣٢٠) "ضعيف"
"زوائد المسند" (٤/ ٦٧)، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٣٨) تعليقًا، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٣٨ رقم ٤٢٣٨)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (٢/ ١٧)، وعزاه إلى أبي نعيم، وابن منده، وابن عبد البر، كلهم عن ضمرة به، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٣٨ رقم ٤٢٣٧)، وزاد في الإسناد بين عثمان وأبي عمران رجلًا، وهو زياد بن أبي سودة.
قلت: والحديث مداره على عثمان بن عطاء، وقد ضعفه جماهير النقاد: ابن معين، والبخاري، ومسلم، والدارقطني، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو حاتم، وغيرهم، وانظر: "الميزان" (٣/ ٤٨)، و"تهذيب الكمال" (١٩/ ٤٤١).
والحديث ضعفه الإمام البخاري، فقال في "التاريخ الكبير" بعد سياقه (٣/ ٢٦٥): إسناده ليس بالقائم.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠): رواه الطبراني في "الكبير"، وعبد اللَّه بن أحمد في "زياداته على أبيه"، وفيه عثمان بن عطاء، وثقه دحيم، وضعفه الناس.
وقال الحافظ ابن رجب في "فضائل الشام" (ص ١٧٨): وعثمان بن عطاء الخراساني فيه ضعف، وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه ضمرة بن ربيعة، عن أبي عمران، عن ذي الأصابع كما ذكرناه، وخالفه محمد بن شعيب بن شابور فرواه عن عثمان بن عطاء، عن زياد بن أبي سودة أنه حدث عن أبي عمران فذكره.
فائدة: حكم زيارة القدس وقبر الخليل إبراهيم عليه السلام من مجموع الفتاوى لابن تيمية:
سئل رحمه اللَّه عن زيارة القدس وقبر الخليل عليه السلام؟ فأجاب: الحمد للَّه، أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء: فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا". والمسجد الحرام ومسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفضل منه، وفي "الصحيحين" عنه أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".
وأما السفر إليه لمجرد زيارة "قبر الخليل" أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا =

<<  <   >  >>