إنما رواه ابن أبي حاتم - كما في ابن كثير (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثني الزنجي بن خالد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن صفية بنت شيبة قالت: فذكرته بلفظه.
قال ابن كثير: ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به.
قلت: فظن المؤلف ﵀ أن ابن كثير يقصد أن الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود، وهذا غير صواب لما تقدم.
وإسناد ابن أبي حاتم فيه مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ: صدوق كثير الأوهام.
وهو يتقوى بما تقدم عن إبراهيم بن مهاجر، وما ثبت في البخارى وغيره عن عائشة ﵂.
وسكت عليه الحافظ في "الفتح"(٨/ ٣٤٨).
وذكره في "الدر"(٥/ ٧٦) مطولًا عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، ونسبه لأبي داود، وابن أبي حاتم، وابن مروديه.
وهذا متعقب بما تقدم.
٦٨٩ - قوله:"لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها".
(٤/ ٢٥١٣).
[صحيح].
أخرجه البخارى في النكاح باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها "الفتح"(٩/ ٢٥٠ /ح ٥٢٤١،٥٢٤٠) من طريق منصور، والأعمش.
ومن هذين الطريقين أخرجه أحمد في "المسند"(١/ ٣٨٠، ٣٨٧، ١٣٨، ٤٤٠، ٤٦٢،٤٤٣). ومن الطريق الأولى: البيهقى في (السنن)(٧/ ٩٨) وابن حبان (ح ٤١٤٩ - الإحسان)، ومن الثانية البغوي في "شرح السنة"(٩/ ٩١/ح ٢٢٤٩)، والترمذي (٥/ ١٠/ح ٢٧٩٢)، وأخرجه أحمد (١/ ٤٦٠)