٣٨٨ - " قوله: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "يتقي الله فيواري عورته، فذاك لِبَاسُ التَّقْوَى﴾ ". (٣/ ١٢٧٨).
أخرجه ابن جرير (٥/ ٧/ ١١١)، والقرطبي في "تفسيره" (٤/ ٢٦٢١).
وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٩٨)، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٦٢) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد وهو ضعيف، وعند ابن كثير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو الصواب.
٣٨٩ - قوله: "عن هشام عن عروة عن أبيه قال: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساء، وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس يبلغون عرفات. ويقولون: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبًا، ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانًا وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقي ثوبه فلم يمسه أحد، وكان ذلك الثوب يسمى اللقي". (٣/ ١٢٨٢).
[صحيح].
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب:"حجة النبي ﷺ ". شرح النووي (٣/ ٨/ ١٩٧). وأخرجه في كتاب التفسير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول من يعيرني تطوافًا تجعله على فرجها وتقول: