للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وابن حبان في "صحيحه" (٦/ ١٨٣/ح ٤١٤٨ - الإحسان) والطبرانى في "الكبير" (١٠/ ٢٣٤/ ح ١٠٤٢٠).

ثلاثتهم من طريق عاصم بن بهدلة.

جميعًا من طريق أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بلفظ "لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" لفظ البخاري.

قال الترمذى: حديث حسن صحيح.

وزيادة (المرأة) هي عندهم إلا البخارى. ونسبها الحافظ في "الفتح" إلى النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ: "لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل" وزاد البيهقى والطبرانى في آخر روايتهما "وإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان … الحديث" لفظ الطبراني.

وأخرج مسلم في الحيض باب تحريم النظر إلى العورات (٢/ ٤/ ٣٠ النووى) والترمذي في الأدب باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة. (٥/ ١٠٩ ح ٢٧٩٣). وابن ماجه في الطهارة باب النهي أن يرى عورة أخيه. (١/ ٢١٧ ح ٦٦١) مختصرًا. والبيهقى في "الكبرى" (٧/ ٩٨). وفي "الشُعب" (٦/ ١٥٢/ح ٧٧٥٧). والبغوى في "شرح السنة" (٩/ ٢٠/ ح ٢٢٥٠) جميعًا من طريق الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى، عن أبيه، أن رسول الله قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب واحد". واللفظ لمسلم.

قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال البغوي: صحيح.

بهذا التخريج نعلم خطأ المؤلف في نسبة الحديث للصحيحين، وتابعه على هذا السقاف في تخريجه (رقم ٥٧١) فقال: رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

دون أن يبين طرق الحديث عندهم وألفاظه، وهذا من مساوئ اعتماده على جامع الأصول" والله أعلم.