وابن حبان في "صحيحه"(٦/ ١٨٣/ح ٤١٤٨ - الإحسان) والطبرانى في "الكبير"(١٠/ ٢٣٤/ ح ١٠٤٢٠).
ثلاثتهم من طريق عاصم بن بهدلة.
جميعًا من طريق أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بلفظ "لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" لفظ البخاري.
قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
وزيادة (المرأة) هي عندهم إلا البخارى. ونسبها الحافظ في "الفتح" إلى النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ: "لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل" وزاد البيهقى والطبرانى في آخر روايتهما "وإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان … الحديث" لفظ الطبراني.
وأخرج مسلم في الحيض باب تحريم النظر إلى العورات (٢/ ٤/ ٣٠ النووى) والترمذي في الأدب باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة. (٥/ ١٠٩ ح ٢٧٩٣). وابن ماجه في الطهارة باب النهي أن يرى عورة أخيه. (١/ ٢١٧ ح ٦٦١) مختصرًا. والبيهقى في "الكبرى"(٧/ ٩٨). وفي "الشُعب"(٦/ ١٥٢/ح ٧٧٥٧). والبغوى في "شرح السنة"(٩/ ٢٠/ ح ٢٢٥٠) جميعًا من طريق الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب واحد". واللفظ لمسلم.
قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال البغوي: صحيح.
بهذا التخريج نعلم خطأ المؤلف في نسبة الحديث للصحيحين، وتابعه على هذا السقاف في تخريجه (رقم ٥٧١) فقال: رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.
دون أن يبين طرق الحديث عندهم وألفاظه، وهذا من مساوئ اعتماده على جامع الأصول" والله أعلم.