للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٣ م - قوله: وقد ورد: "الكلب الأسود شيطان". (٣/ ١١٨٩).

[صحيح]

أخرجه مسلم في الصلاة/ باب بيان سترة المصلي (٢/ ٤/ ٢٢٦، ٢٢٧ - النووي)، وأبو داود في الصلاة/ باب ما يقطع الصلاة (١/ ١٨٤/ ح ٧٠٢)، والترمذي فيه/ باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة (٢/ ١٦١ - ١٦٢/ ح ٣٣٨)، والنسائي في القبلة/ باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع (٢/ ٦٣ - ٦٤)، وابن ماجه في الإقامة/ باب ما يقطع الصلاة (١/ ٣٠٦/ ح ٩٥٢)، والدارمي في "السنن" (١/ ٣٢٩)، وأحمد في "المسند" (٥/ ١٤٩، ١٥٥، ١٦١)، والطحاوي في شرح المعانى (١/ ٤٥٨) والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٥١ - ١٥٢/ ح ١٤٣٥) وابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٥٤/ ح ٢٣٨١، ٢٣٨٢، ٢٣٨٥ - الإحسان)، والبيهقي في "السنن" (٢/ ٢٧٤).

جميعًا من طريق حميد بن هلال، عن عبد الله الصامت، عن أبي در قال: قال رسول الله "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخر الرحل فإنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر، مابال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" واللفظ لمسلم والنسائي ونحوهما للترمذي وأحمد في أحدى رواياته، وابن حبان، والبيهقي، وأبو داود.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ووقع عند الدارمي من رواية شعبة، والبيهقي من رواية سليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال بسنده بلفظ "عن أبي ذر" وكذا وقع عند أحمد (٥/ ١٦٤) والطبراني (ح ١٦٣٢) من طريق علي بن زيد بن جدعان، وابن حبان (ح ٢٣٨٤) من طريق هشام بن حسان.

قال البيهقي: جعل أول الحديث من قول أبي ذر ثم جعله مرفوعًا بالسؤال في آخره، وأعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن الاحتجاج برواية عبد الله بن